الشهيد الثاني
242
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والعذر ( 1 ) الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نفلا على الأقوى ( 2 ) ما لم يتضرر المالك بالتأخير ، والعادي ( 3 ) كانتظار انقطاع المطر ، ونحوه ( 4 ) كالعقلي ( 5 ) ، وفي إكمال الطعام والحمام وجهان . والمعتبر في السعي القصد ( 6 ) وإن قدر على الزيادة . والحكم ثابت كذلك ( 7 ) ( وإن كان ) المودع ( كافرا ) مباح المال كالحربي ، للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد . وروى ( 8 ) الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : " سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا ، والمودع رجل خارجي شيطان ، فلم أدع شيئا ( 9 ) فقال عليه السلام : قل له : يرد عليه فإنه إئتمنه عليه